Sabtu, 06 Januari 2024

Wanita Haid Baca Qur'an

 

السؤال

ماهي الضوابط الشرعية المطلوبة من المرأة الحائض لكي تتعامل مع المصحف الشريف بالحفظ والتلاوة دون المساس بقدسية القرآن الكريم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للحائض مس المصحف، إذا كان ذلك بدون حائل، وهذا قول جماهير علماء المذاهب الأربعة، وذلك لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)[الواقعة:56] ولقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه الحاكم وأحمد ومالك وغيرهم، وصححه الألباني.
وكذلك لا يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم، في قول جماهير العلماء، ودليلهم في ذلك قول علي رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال الجمهور: -ما كان علي-رضي الله عنه-ليقول هذا عن توهم أو ظن، وقالوا: الحائض مثل الجنب، بل حدثها أغلظ منه، فيجب منعها من قراءة القرآن، كما مُنع الجنب.
وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، ومن هؤلاء ابن تيمية -رحمه الله- وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وذلك بالاستحسان، لطول مقامها، بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء.
وهذا القول -وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالأول- إلا أنه أقرب للصواب، لأن المرأة لو منعت من قراءة القرآن فترة الحيض، والتي قد تطول عند بعض النساء، كان ذلك داعياً إلى نسيانها ما تحفظه من كتاب الله خلال فترة الطهر، ولا يخفى ما في ذلك من انقطاعها عن هذا الكتاب المنزل ليتلى ويتدبر، وذهب بعضهم كذلك إلى جواز مس المصحف بحائل إن احتاجت لذلك، كحفظ ومراجعة ودراسة وتدريس، بل ذهب ابن تيمية -رحمه الله-إلى وجوب ذلك عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه، كما نقل عنه المرداوي في الإنصاف: وهذا الذي نرى ترجيحه أيضاً.
والله أعلم.

----------------------------------------------

 المسألة الأولى: قِراءة القرآن للحائض

تجوزُ قراءةُ القرآنِ للحائضِ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة[1]، والظاهريَّة[2]، وهو قول مرويٌّ عن الشافعيِّ في القديم[3]، وروايةٌ عن أحمد[4]، واختاره الطبريُّ[5]، وابنُ تيميَّة[6], وابنُ القيِّم[7]، وابنُ عُثيمين[8]، وبه أفتَتِ اللجنةُ الدَّائمةُ[9]

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ النِّساءَ كنَّ يحِضنَ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يكُنْ ينهاهنَّ عن قراءةِ القُرآنِ، ولو كانت الحائِضُ ممنوعةً منه لجاءَت الأحاديثُ الصَّحيحةُ الصريحةُ بمَنعِها، كما جاءت في مَنعِها من الصَّلاةِ والصِّيام؛ فلمَّا كانت الأحاديثُ الواردةُ لا تقوم بها حُجَّة، عُلِمَ أنَّ الشَّرعَ لم يَمنَعْها من ذلك[10]

ثانيا: أنَّ الحيضَ ليس من كسْبِ المرأة، ولا تملِكُ رَفعُه، وقد يطولُ بها، وقد تتعرَّضُ لنسيانِ ما حَفِظَت[11]

المسألة الثَّانية: مسُّ الحائضِ المُصحَفَ

لا يجوز للحائِضِ مسُّ المصحَفِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ عن عامَّة العُلَماءِ

الأدلَّة:

أوَّلًا: من الكتاب

قال تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 77-79]

وجه الدَّلالة:

أنَّ المطهَّرَ هو المتطهِّرُ مِن الحدَثين: الأصغَرِ والأكبَرِ، ومنه الحيضُ

ثانيًا: مِن السُّنَّةِ

 حديثُ: ((لا يَمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ))

وجه الدَّلالة:

أنَّ الطَّاهِرَ هو الطاهِرُ من الحدَثين: الأصغَر والأكبَر، ومن ذلك الطَّهارةُ مِن الحَيضِ

ثالثًا: من الآثار

عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كنَّا معه في سفرٍ، فانطلَقَ فقضى حاجتَه، ثمَّ جاء، فقلت: أيْ أبا عبدِ الله، توضَّأْ؛ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القرآنِ، فقال: سَلُوني؛ فإنِّي لا أَمسُّه؛ إنَّه لا يَمسُّه إلَّا المطهَّرونَ، فسأَلْناه، فقرأ علينا قبل أن يتوضَّأَ)

المسألة الثَّالثة: ذِكرُ الله تعالى

يجوز للحائِضِ والنُّفساءِ ذِكرُ الله عزَّ وجلَّ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك

الأدلة مِن السُّنَّةِ:

1- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائِشةَ وهي حائِضٌ: ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ غيرَ أنْ لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهُرِي ))

وجه الدلالة:

أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يستَثنِ مِن جميعِ مناسِكِ الحَجِّ إلَّا الطَّوافَ، وأعمالُ الحَجِّ مُشتمِلةٌ على ذِكرٍ وتلبيةٍ ودعاءٍ، ولم تُمنَعِ الحائِضُ من شيءٍ مِن ذلك

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه ))

وجه الدلالة:

عمومُ قَولِها (على كلِّ أحيانِه)، ومن ذلك حالُ الجنابةِ، ويُقاسُ عليها الحَيضُ.



[1]الذخيرة)) للقرافي (1/379)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 25.

[2] قال ابن حزم: (وقِراءة القرآن... جائز.. للجُنُبِ والحائِضِ). ((المحلى)) (1/94)، وينظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (1/421)، ((المجموع)) للنووي (2/357).

 3] قال النوويُّ: (حَكى الخُراسانيُّون قولًا قديمًا للشافعيِّ: أنَّه يجوزُ لها قراءةُ القرآن... واحتجَّ مَن أثبتَ قولًا بالجوازِ اختلَفوا في علَّتِه على وجهين: أحدهما: أنَّها تخافُ النِّسيانَ لِطولِ الزَّمان، بخلافِ الجنُب. والثاني: أنَّها قد تكونُ معلِّمة فيؤدِّي إلى انقطاعِ حِرفَتِها؛ فإن قلنا بالأوَّل، جاز لها قراءةُ ما شاءت؛ إذ ليس لِما يُخاف نسيانُه ضابِطٌ، فعلى هذا هي كالطَّاهِرِ في القراءة، وإن قلنا بالثاني، لم يحِلَّ إلَّا ما يتعلَّقُ بحاجةِ التعليم في زمانِ الحَيضِ؛ هكذا ذكر الوَجهينِ وتفريعَهما إمامُ الحرمَينِ وآخَرون). ((المجموع)) (2/356)، وينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (1/86).

 [4]الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 27)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/249).

 [5]شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (1/423، 424).

[6] قال ابن تيميَّة: ((أظهَرُ قولَي العُلَماءِ أنَّها لا تُمنَعُ من قراءةِ القرآن إذا احتاجت إليه، كما هو مذهَبُ مالك، وأحد القولينِ في مذهب الشافعيِّ، ويُذكَر روايةً عن أحمد؛ فإنَّها محتاجةٌ إليها ولا يُمكِنُها الطهارةُ كما يمكِنُ الجُنُبَ)) مجموع الفتاوى (26/179).

 [7] قال ابن القيِّم: (ومِن هذا: جوازُ قراءةِ القُرآنِ لها وهي حائِضٌ) ((أعلام الموقعين عن رب العالمين)) (3/25).

 [8] قال ابن عثيمين: (قراءةُ القُرآنِ للحائِضِ تجوزُ؛ لأنَّه ليس في ذلك سُنَّة صحيحةٌ صريحةٌ في منْعِها من قراءةِ القُرآنِ، والأصلُ الجوازُ، إلَّا أنَّه لا ينبغي أن تقرأَ القُرآنَ إلَّا لحاجةٍ؛ مراعاةً للخلافِ). ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)).

 [9] قالت اللجنةُ الدائمة برئاسة ابن باز: (أمَّا قراءةُ الحائضِ والنُّفساءِ القرآنَ بلا مسِّ المُصحَفِ، فلا بأسَ به في أصحِّ قولَي العُلَماء؛ لأنَّه لم يثبُتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَمنَعُ من ذلك) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (4/109).

[10]مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/460).

[11] إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (3/25).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar